SZTAC 294/2021/IR;2021/51527/IW
لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية السعودية 294/2021/IR
المبدأ رقم 268
المبالغ المؤداة عن الخدمات الفنية أو الاستشارية بخضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة (15%) لم تكن هي القاعدة المطبقة وقت توجب ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ التي يتحقق إخضاعها بنسبة (5%) لعدم إعمال النص المعدل النسبة ضريبة الاستقطاع بأثر رجعي على المكلف.
الوقائع
إنه في يوم الأحد 04-03-1443هـ الموافق 10-10-2021، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل السعودية المشكلة بموجب الأمر الملكي السعودي رقم أ65474 لسنة 1439هـ، وذلك بمقرها في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 12-10-1442هـ الموافق 23-05-2021، من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على قرار الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل السعودية رقم 2021-147-ITR، الصادر بشأن الدعوى رقم 2018-10-1 المتعلقة بالربط الضريبي للأعوام من 2009 وحتى 2012، المقامة من المكلف في مواجهة الهيئة، والذي قضى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي:
أولا: من الناحية الشكلية:
قبول اعتراض المدعية فرع شركة .... سجل تجاري (...)، شكلا.
ثانيا: من الناحية الموضوعية:
إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق برفض طلب المدعية استرداد ضريبة الاستقطاع المسددة بالزيادة للأعوام من 2009 وحتى 2012 .
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدى المستأنف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، تقدمت بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: