SZTAC 93/2020/IR;2018/1617/Z 1
لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية السعودية93/2020/IR
المبدأ رقم 18
يقصد بالقاعدة الفقهية مال الزكاة لا تجب فيه زكاة أن المال المزكى لا تجب فيه الزكاة في الحول الذي تم تزكية المال فيه أما إن بقي المال لدى المكلف لمدة عام آخر فإنه يتعين وجوب الزكاة عليه لذلك العام.
الوقائع
إنه في يوم السبت 30-02-1442هـ الموافق 17-10-2020، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل المشكلة بموجب الأمر الملكي السعودي رقم 65474 لسنة 1439ه وتاريخ 23-12-1439هـ بناءً على المادة 67(ب) من نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي السعودي رقم م1 لسنة 1425هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي السعودي رقم م113 لسنة 1438هـ، (قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 654 لسنة 1438هـ)وذلك بمقرها في مدينة الرياض، للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 05-01-1438هـ من شركة .... على القرار الابتدائي للجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الثانية في الرياض رقم 32 لسنة 1437هـ، الصادر في الاعتراض رقم 37-22 المقام من المستأنف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:
أولًا: قبول الاعتراض شكلًا من شركة .... على الربط الزكوي للعام المنتهي في 31-12-2013.
ثانيًا: وفي الموضوع:
رفض اعتراض المكلف على بند مكاسب غير محققة، للحيثيات الواردة في القرار.
انتهاء الخلاف في بند التبرعات للحيثيات الواردة في القرار.