SZTAC 75/2020/IR;2018/1904/I
لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية السعودية 75/2020/IR
المبدأ رقم 251
القول بأن الاتفاقية التي يتم بناء عليها تحديد مقدار هامش الربح المتحقق بناء على نشاط الفرع في المملكة لا يتحقق فيها استقلالية الفرع لكي يتم الأخذ بما جاءت به، لا ينفي الأصل الظاهر الذي يتقرر بموجبه الأخذ بإقرارات المكلف من واقع ما قدمه من معلومات تضمنها إقراره بالاعتماد على ما جاء في حساباته المراجعة من مكتب محاسبي مرخص
الوقائع:
إنه في يوم الأربعاء 28-01-1442هـ الموافق 16-09-2020، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل المشكلة بموجب الأمر الملكي السعودي رقم أ65474 لسنة 1439هـ وتاريخ 23-12-1439هـ، بناءً على المادة 67(ب) من نظام ضريبة الدخل الصادر من المرسوم الملكي السعودي رقم م1 لسنة 1425هـ وتاريخ 15-01-1425هـ، ( قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 278 لسنة 1424هـ وتاريخ 20-11-1424هـ ) والمعدل من المرسوم الملكي السعودي رقم م113 لسنة 1438هـ وتاريخ 02-11-1438هـ، ( قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 654 لسنة 1438هـ وتاريخ 01-11-1438هـ ) وذلك بمقرها في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 16-01-1440هـ الموافق 26-09-2018، من الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض السعودي رقم 35 لسنة 1439هـ، الصادر في الاعتراض رقم 9-39 المقامة من المستأنف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: