SCA 3514881/1435
محكمة الاستئناف السعودية SCA 3514881-1435
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بنشل جهاز هاتف جوال من أحد زوار المسجد الحرام أثناء تواجده عند الحجر الأسود بإدخال يده اليسرى في جيب المسروق منه الأيسر وإخراج جوال منه وأخذه له، وطلب الحكم عليه بحد السرقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبعد استعراض بينات المدعي العام وسماع شهادة الشهود اتضحأنها غير موصلة لإثبات الدعوى، ثم رجع المدعى عليه عن إقراره وأنكر أخذ الجوال من داخل الجيب، ودفع بأنه كان بارزا وظاهرا من الجيب فأخذه، ونظراً لأن بينة المدعي العام لا تكفي لإثبات موجب حد السرقة، ولأن المدعى عليه رجع أخيرا عن إقراره الأول الموجب لإقامة حد السرقة، ولأن الرجوع في حقوق الله عز وجل مقبول، لذا فلم يثبت لدى المحكمة موجب إقامة حد السرقة، وحكمت للتهمة القوية بسجن المدعى عليه ثلاث سنوات، وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
نص الحكم
الحمد لله وحده وبعد،،،
فلدينا نحن (...) و (...) و (...) القائم بعمل فضيلة الشيخ (...) القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة